تنظيم المجلس وسير عمله
- التشكيلة: ثمانية أعضاء يُعيَّنون بمقرر من الوزير المكلف بالفنون: أربعة، من بينهم الرئيس، يختارهم الوزير من بين الأطر العليا أو الشخصيات المشهود لها بالكفاءة في المجال الفني والثقافي، ومنهم مدير الفنون الذي يتولى مهمة المقرر؛ وأربعة تقترحهم النقابات المهنية أو التجمعات الفنية الفاعلة، ولا سيما في الموسيقى والمسرح والسينما والفنون التشكيلية.
- يُراعى عند اختيار الأعضاء التوازن بين مختلف الفنون، التقليدية والمعاصرة.
- المقرر: يتولى أمانة المجلس، ويتلقى الملفات ويحفظها، ويُعدّ الدورات ويحرّر المحاضر، ويؤرشف الوثائق ويحيل التوصيات.
- الدورات: ثلاث دورات عادية في السنة، ودورات استثنائية بدعوة من الرئيس أو بطلب كتابي من ثلاثة أرباع الأعضاء. وتُوجَّه الدعوة مع جدول الأعمال قبل سبعة أيام على الأقل.
- المداولات: تُتخذ القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وصوت الرئيس مرجّح عند التعادل. والمداولات سرية، ولا يُنشر منها إلا ما ورد في البلاغات والتقارير المعتمدة.
- لجنة المتابعة: تُشكَّل في كل دورة من ثلاثة أعضاء على الأقل، ويرأسها رئيس المجلس، وتتابع تنفيذ قرارات المجلس.
- السجل والتقارير: تُحفظ المحاضر والقرارات والتوصيات في سجل رسمي، ويُرفع تقرير مفصّل إلى الوزير في أجل أقصاه خمسة أيام عمل بعد الدورة.
- التقرير السنوي: يُسلَّم إلى الوزير المكلف بالفنون قبل نهاية شهر ديسمبر من كل سنة.
هذا ملخص مبسّط لأحكام المقرر المنشئ للمجلس. النص الرسمي هو المرجع، وصياغة هذه الصفحة بانتظار اعتماد المجلس.