تخطَّ إلى المحتوى
مجلس مهنيي الفن في موريتانيا
كل الوثائق

مرسوم · 2024

المرسوم رقم 2024-029 المتضمن النظام الأساسي لمهنيي الفن في موريتانيا

نافذ

يحدد النظام الأساسي لمهنيي الفن: تعريف الفنان المهني، الحقوق والواجبات، العقوبات التأديبية، بطاقة الفنان، مجلس مهنيي الفن والعقود الفنية.

المرجع الرسمي
Journal officiel de la République Islamique de Mauritanie n° 1569 du 15 novembre 2024, pages 864 à 867
اللغات المتاحة
العربية · Français

النص الرسمي الأصلي

النص المعروض أعلاه منقول عن الوثيقة الأصلية. عند أي اختلاف تُعتمد الوثيقة الأصلية المنشورة في المصدر الرسمي.

الملف غير متاح بعد.

إن الوزير الأول،

بناء على تقرير من وزير الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان،

وبعد الاطلاع على:

  • دستور 20 يوليو 1991، المراجع سنوات 2006 و2012 و2017؛
  • القانون رقم 2012-038 الصادر بتاريخ 17 يوليو 2012 المتعلق بالملكية الأدبية والفنية؛
  • القانون رقم 2014-028 الصادر بتاريخ 26 دجمبر 2014 الذي يسمح بالمصادقة على اتفاقية حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي؛
  • القانون رقم 2019-024 الصادر بالتاريخ 14 مايو 2019 يلغي ويحل محل القانون الإطار رقم 2005-46 بتاريخ 25 يوليو 2005 المتضمن حماية التراث الثقافي المادي؛
  • المرسوم رقم 2007-157 الصادر بتاريخ 06 سبتمبر 2007 المتعلق بمجلس الوزراء وبصلاحيات الوزير الأول والوزراء؛
  • المرسوم رقم 2023-118 الصادر بتاريخ 03 يوليو 2023 المتضمن تعيين الوزير الأول؛
  • المرسوم رقم 2023-119 الصادر بتاريخ 08 يوليو 2023 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة؛
  • المرسوم رقم 2021-104 الصادر بتاريخ 08 يوليو 2021 المحدد لصلاحيات وزير الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان ولتنظيم الإدارة المركزية لقطاعه؛

وبعد استماع مجلس الوزراء بتاريخ 27 دجمبر 2023،

يرسم

الفصل الأول: ترتيبات عامة

المادة الأولى

يهدف هذا المرسوم إلى تحديد النظام الأساسي لمهنيي الفن في موريتانيا.

المادة 2

وفقا للمعنى المقصود في هذا المرسوم يعتبر فنانا مهنيا كل شخص طبيعي موريتاني الجنسية أو أجنبي مقيم بصفة قانونية في موريتانيا، يُنتج أو يُشارك بأدائه في إنتاج أو إعادة إنتاج أعمال فنية ويساهم في تنمية الفن والثقافة ويمارس بشكل دائم أو بدون انتظام نشاطا أو عدة أنشطة فنية معوضة.

المادة 3

وفقا لترتيبات هذا المرسوم يعتبر فنا كل إبداع أو ابتكار أو تعبير ناتج عن خيال الإنسان يحمل قيمة جمالية، مهما كان نوع ذلك التعبير.

ويمكن لهذه القيمة الجمالية أن تكون نابعة من أعمال فكرية، أو الإنتاجات الثقافية التقليدية أو المعاصرة، أو الأداء الفني أو التجليات المشابهة.

المادة 4

لا ينطبق هذا المرسوم على:

  • مهن الصناعة التقليدية؛
  • فنون الطبخ؛
  • أنشطة النشر وإنتاج الكتب؛
  • إنتاج الصوتيات والفيديوهات والصور الفوتوغرافية، إذا كانت في إطار الأعمال الصحفية والمجالات ذات الصلة.

المادة 5

يجب على كل فنان أن يمارس على الأقل أحد الأنشطة الفنية التالية:

  • التأليف والتلحين والتنسيق الموسيقي وديسك-جوكي وتصميم الرقص؛
  • الأداء الفني، والأداء الموسيقي، والغناء، والأداء الإيقاعي، والرقص؛
  • كتابة السيناريو، الإخراج السينمائي، الكتابة المسرحية والإخراج المسرحي، والتمثيل؛
  • الكوميديا، وتأدية ألعاب الخفة، وتحريك الدمى، والألعاب البهلوانية؛
  • الفن التشكيلي (الرسم، والنحت، والكاريكاتير، والخط، وتشكيل الفسيفساء)؛
  • الفنون البصرية (الرسوم الجدارية، التصوير الفوتوغرافي، التصميم، الرسم الرقمي، التركيب الفني للفيديوهات)؛
  • أو أي نشاط يصنف كنشاط فني من طرف مجلس مهنيي الفن في موريتانيا الوارد في الفصل السادس من هذا المرسوم.

الفصل الثاني: الحقوق والحريات الفنية

المادة 6

لكل شخص الحق في ممارسة أي نشاط فني وحرية الولوج لمختلف الأنشطة الفنية.

لا يمكن إجبار أي شخص على التنازل عن شغفه الفني، إلا بقوة القانون.

المادة 7

لا يمكن لأي فنان أن يتعرض لتمييز سلبي لكونه فنانا.

المادة 8

يحق لكل فنان إنتاج أعمال فنية، أو المشاركة في إنتاجها، أو تأديتها، أو تنفيذها، أو إعادة إنتاجها طبقا للقوانين والنظم المعمول بها.

المادة 9

يحق للفنان اختيار نشاطاته الفنية بكل حرية وإنشاء شركات أو جمعيات وتكتلات فنية مهنية أو نقابية طبقا للشروط المحددة في القوانين والنظم المعمول بها.

المادة 10

يحق لكل فنان التعبير بكل حرية عن أفكاره وآرائه من خلال أعماله الفنية مع احترام قيم وقوانين الجمهورية الإسلامية الموريتانية.

المادة 11

تضمن الدولة للفنانين صون كامل الحقوق المتعلقة بالتأليف والحقوق المجاورة، وعلى وجه الخصوص تلك المرتبطة بالامتيازات المادية والمعنوية المتعارف عليها في المهنة طبقا للنظم المعمول بها في موريتانيا.

المادة 12

تعمل السلطات العمومية على ترقية الفن من خلال خلق منشآت متاحة لمختلف الفنانين ومخصصة للإنتاج والبث والتوزيع وتقديم العروض والمنتجات الفنية.

المادة 13

يقوم مجلس مهنيي الفن في موريتانيا المشار إليه في الفصل 6 باستحداث الآليات المناسبة لدعم الفنانين والعاملين في مجال الفنون، بما في ذلك إمكانية الولوج للآليات الوطنية للضمان الاجتماعي والصحي.

المادة 14

لضمان ترقية الفنانين ذوي الإعاقة، تضع السلطات العمومية استراتيجيات وسياسات مناسبة تأخذ بعين الاعتبار الوضعية الخاصة لهذه الفئة الاجتماعية.

المادة 15

تدمج السلطات العمومية ترقية وتنمية الفن في استراتيجياتها العامة التنموية الاقتصادية، البشرية والاجتماعية.

المادة 16

تلزم الدولة من خلال الهيئات المختصة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لترقية وحفظ التراث الفني والثقافي الممثل من قبل الفنانين التقليديين. تهدف هذه الإجراءات لدعم الإبداع ونقل المعارف التقليدية وضمان التقدير والاعتراف بدور الفنانين التقليديين في الحفاظ على الموروث الثقافي الوطني.

الفصل الثالث: واجبات الفنانين

المادة 17

يجب على كل فنان العمل على:

  • السعي إلى إثراء الموروث الثقافي الوطني والعالمي؛
  • السهر على حفظ وترقية التراث الثقافي الوطني وكذلك تعزيز الحوار بين الثقافات؛
  • العمل على الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلم واللحمة الاجتماعية؛
  • ترقية ثقافة التسامح وقيم العدالة الاجتماعية والإنصاف؛
  • المشاركة النشطة في نشر المعلومات والمعارف وثقافة المواطنة.

المادة 18

يدافع كل فنان عن الهوية الثقافية الوطنية ويلتزم بالتحلي بالسمعة المنطوية على النزاهة في مجاله، وغرس المثل العليا في جميع الظروف، والحرص على المصلحة العامة، واحترام النظام العام.

المادة 19

لا يمكن للفنان أن يوقع سوى أعماله. أي انتحال يعرض صاحبه للعقوبات المنصوص عليها في القوانين والنظم المعمول بها، وعلى وجه الخصوص أحكام القانون رقم 2012-038 بتاريخ 17 يوليو 2012 المتعلق بالملكية الأدبية والفنية.

الفصل الرابع: العقوبات التأديبية

المادة 20

كل تقصير من طرف الفنان اتجاه واجباته المنصوص عليها في هذا المرسوم يعتبر مخالفة تأديبية.

المادة 21

تطبق العقوبات التأديبية التالية على الفنانين:

  • الإنذار؛
  • الحرمان المؤقت أو الدائم من المشاركة في الأنشطة الفنية الوطنية؛
  • الحرمان المؤقت أو الدائم من عضوية لجان التحكيم؛
  • سحب البطاقة المهنية.

المادة 22

يتم البت في العقوبات المذكورة في المادة 22 من هذا المرسوم من قبل مجلس مهنيي الفن في موريتانيا المشار إليه في الفصل 6.

الفصل الخامس: بطاقة الفنان

المادة 23

تحدد صفة الفنان المهني ببطاقة تصدر عن مجلس مهنيي الفن في موريتانيا.

المادة 24

لا تتعدى صلاحية بطاقة الفنان سنتين (02) بالنسبة للفنان الموريتاني، وسنة واحدة (01) بالنسبة للفنان الأجنبي المقيم في موريتانيا.

المادة 25

يجب أن يحتوي ملف الترشح للحصول على بطاقة الفنان المهني على أحد العناصر التالية:

  • شهادة عليا في اختصاص فني أو مجال مشابه؛
  • شهادة تكوين متوسط لا يقل عن سنتين (02) في اختصاص فني؛
  • إفادة توثيق اكتساب خبرة لا تقل عن خمس (05) سنوات في مجال فني، أو من يثبت انتماؤه لفئة الفنانين المشار إليها في المادة 16 من هذا المرسوم.

يتم تحديد بقية عناصر الملف في إطار مساطر مجلس مهنيي الفن في موريتانيا.

المادة 26

يحدد مقرر صادر عن الوزير المكلف بالثقافة شروط منح وتجديد وتعليق وسحب بطاقة الفنان وكذا مساطر الحصول على إفادة توثيق اكتساب خبرة.

الفصل السادس: مجلس مهنيي الفن في موريتانيا

المادة 27

يتم تعيين مجلس مهنيي الفن في موريتانيا لمأمورية من ثلاث (03) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، بواسطة مقرر صادر عن الوزير المكلف بالثقافة، ويتكون المجلس من ثمانية (08) أعضاء وذلك على النحو التالي:

  • أربعة (04) أعضاء من ضمنهم الرئيس يختارهم الوزير المكلف بالثقافة؛
  • أربعة أعضاء (04) يتم اقتراحهم من طرف التكتلات الفنية أو التنظيمات النقابية العاملة في مختلف المجالات الفنية.

المادة 28

يحدد تنظيم وآليات سير مجلس مهنيي الفن في موريتانيا بواسطة مقرر صادر عن الوزير المكلف بالثقافة.

الفصل السابع: العقود الفنية

المادة 29

يمكن أن تبرم عقود فنية، بين فنانين أفراد وفرق فنية، أو شركات أو تجمعات فنية، من جهة، ومؤسسات وهيئات عامة أو خاصة، من جهة أخرى، طبقا للشروط محل اتفاق الأطراف.

يمكن أن تتضمن هذه العقود تنفيذ مهمة فنية محددة، أو مدة زمنية محددة من أجل إنجاز مشروع فني خاص، وتخضع للنظم المعمول بها، وعلى وجه الخصوص قانون الالتزامات والعقود الموريتاني.

المادة 30

يجب أن تسجل العقود الفنية لدى المصالح اللامركزية للوزارة المكلفة بالثقافة.

المادة 31

إذا كان العقد الفني جماعيا، يشتمل على فرقة فنية، يجب أن يتضمن لائحة بأسماء الفنانين المشمولين فيه مع التعويضات المالية الفردية.

الفصل الثامن: ترتيبات نهائية

المادة 32

يلغي هذا المرسوم كافة الترتيبات السابقة المخالفة.

المادة 33

يكلف وزير الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان بتطبيق هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية.

نواكشوط بتاريخ 20 فبراير 2024

الوزير الأول: محمد ولد بلال مسعود

وزير الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان: أحمد سيد أحمد أج