تخطَّ إلى المحتوى
مجلس مهنيي الفن في موريتانيا
كل الوثائق

مقرر · 2025

المقرر رقم 1287 المحدد لتنظيم وآليات سير مجلس مهنيي الفن في موريتانيا

نافذ

ينشئ مجلس مهنيي الفن في موريتانيا ويحدد تركيبته وسير أشغاله ومهامه.

المرجع الرسمي
Arrêté n° 1287/MCACRP/2025 (cachet d’enregistrement 001287). Publication au Journal officiel : TODO: to be filled by owner
اللغات المتاحة
العربية · Français

النص الرسمي الأصلي

النص المعروض أعلاه منقول عن الوثيقة الأصلية. عند أي اختلاف تُعتمد الوثيقة الأصلية المنشورة في المصدر الرسمي.

الملف غير متاح بعد.

إن وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان،

وبعد الاطلاع على:

  • القانون رقم 2012-038 الصادر بتاريخ 17 يوليو 2012 المتعلق بالملكية الأدبية والفنية؛
  • القانون رقم 2014-028 الصادر بتاريخ 26 دجمبر 2014 الذي يسمح بالمصادقة على اتفاقية حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي؛
  • القانون رقم 2019-024 الصادر بتاريخ 14 مايو 2019 يلغي ويحل محل القانون الإطار رقم 2005-46 بتاريخ 25 يوليو 2005 المتضمن حماية التراث الثقافي المادي؛
  • المرسوم رقم 2007-157 الصادر بتاريخ 06 سبتمبر 2007 المتعلق بمجلس الوزراء وبصلاحيات الوزير الأول والوزراء؛
  • المرسوم رقم 2024-029 الصادر بتاريخ 20 فبراير 2024 المتضمن النظام الأساسي لمهنيي الفن في موريتانيا؛
  • المرسوم رقم 2024-154 الصادر بتاريخ 12 نوفمبر 2024 المحدد لضوابط تسيير وإجراءات الولوج للبوابة الرقمية للخدمات العمومية (خدماتي)؛
  • المرسوم رقم 2024-143 الصادر بتاريخ 06 أغسطس 2024 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة؛
  • المرسوم رقم 2024-182 الصادر بتاريخ 30 سبتمبر 2024 المحدد لصلاحيات وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان ولتنظيم الإدارة المركزية لقطاعه،

يقرر

المادة الأولى

طبقاً لترتيبات المادة 28 من المرسوم رقم 029-2024 الصادر بتاريخ 20 فبراير 2024 المتضمن النظام الأساسي لمهنيي الفن في موريتانيا، يُنشأ بموجب هذا المقرر مجلس يُدعى "مجلس مهنيي الفن في موريتانيا"، ويوضع تحت وصاية الوزير المكلف بالفنون.

المادة 2

يُعتبر المجلس هيئة وطنية تُعنى بالمساهمة في تطوير السياسات الفنية، واقتراح التوجهات الاستراتيجية، ومتابعة تنفيذ النظام الأساسي لمهنيي الفن، وتنظيم منح بطاقة الفنان المهني.

المادة 3

يوجد مقر المجلس في نواكشوط.

المادة 4

يتكون مجلس مهنيي الفن في موريتانيا من ثمانية (8) أعضاء يُعيّنون بموجب مقرر صادر عن الوزير المكلف بالفنون، على النحو التالي:

  • أربعة (4) أعضاء، من ضمنهم الرئيس، يختارهم الوزير من بين الأطر السامين أو الشخصيات المشهود لها بالكفاءة في المجال الفني والثقافي، ويكون من بينهم مدير الفنون مقررا؛
  • أربعة (4) أعضاء تُرشّحهم النقابات المهنية أو التجمعات الفنية الناشطة في مختلف تخصصات الموسيقى والمسرح والسينما والفن التشكيلي.

في حال عدم تقديم ترشيحات موحدة من قبل الهيئات المعنية في الآجال المحددة، يدعو الوزير هذه الهيئات لتقديم جميع مقترحاتها، ويختار من بينهم ممثلي النقابات المهنية والتجمعات الفنية بما يضمن تمثيلاً منصفاً.

يحدد نفس المقرر تعويضات رئيس وأعضاء المجلس.

المادة 5

تُؤخذ بعين الاعتبار التخصصات الفنية المختلفة عند اختيار أعضاء المجلس، وذلك لضمان تمثيل متوازن لمختلف الفنون، التقليدية والمعاصرة، حسب تنوعها وانتشارها على المستوى الوطني.

المادة 6

في حال غياب رئيس مجلس مهنيي الفن أو عجزه عن أداء مهامه، ينوب عنه العضو الأكبر سناً من بين الأعضاء الأربعة المذكورين في البند الأول من المادة 3، ويمارس صلاحياته إلى حين زوال المانع أو إلى نهاية فترة الانتداب. ويتم اعتماد هذه الإنابة بمذكرة عمل في حالة العجز الدائم أو الاستقالة.

وفي حالة عجز دائم لأحد أعضاء المجلس عن أداء مهامه، أو فقدانه للأهلية، أو تقديمه الاستقالة، يُعيَّن خلفا له وفق نفس الشروط، وذلك لاستكمال ما تبقى من مدة الانتداب.

المادة 7

يلتزم أعضاء المجلس بالحضور المنتظم لأشغاله، وكل غياب غير مبرر لثلاث (3) دورات متتالية، يعرض العضو للإعفاء واستبداله وفق نفس الشروط الواردة في المادة 4.

المادة 8

يلتزم أعضاء المجلس بأداء مهامهم باستقلالية تامة، ويتعين عليهم الامتناع عن أي تصرف قد يمسّ بمبدأ الحياد.

المادة 9

يكلف مقرر المجلس بما يلي:

  • تسيير سكرتارية المجلس؛
  • استقبال الملفات وحفظها؛
  • تحضير الجلسات؛
  • تحرير المحاضر؛
  • أرشفة الوثائق وإحالة التوصيات.

المادة 10

تحفظ جميع محاضر الجلسات والقرارات والتوصيات في سجل رسمي خاص بالمجلس، يؤشره الرئيس والمقرر، وتُؤرشَف نسخة منه لدى الوزارة.

المادة 11

يعقد المجلس ثلاث (3) دورات عادية سنويًا، ويمكن أن يعقد دورات استثنائية بناءً على دعوة من رئيسه أو بطلب كتابي من ثلاثة أرباع أعضائه.

المادة 12

يُوجّه رئيس المجلس دعوة رسمية، مرفقة بجدول الأعمال، لحضور كل دورة وذلك قبل انعقادها بسبعة (7) أيام على الأقل. ويمكن توجيه الدعوة في أجل أقصر في حالة الدورات الاستثنائية.

المادة 13

يعرض رئيس المجلس خلال كل دورة تقريرًا مفصلًا حول الأشغال المنجزة منذ الدورة السابقة، وجدول أعمال الدورة الحالية.

المادة 14

تُعد مداولات المجلس سرية، ولا يجوز نشرها أو تسريبها، باستثناء ما يُصرَّح به في البيانات والتقارير المعتمدة.

المادة 15

تعتمد قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة للأصوات الحاضرة. وفي حال تساوي الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.

المادة 16

تُشكَّل في كل دورة "لجنة متابعة" من بين أعضاء المجلس، تضم ثلاثة (3) أعضاء على الأقل، وتكلف بمتابعة تنفيذ قرارات المجلس، ويترأسها رئيس المجلس.

المادة 17

يُعد مقرر المجلس تقريرًا مفصلًا يتضمن التوصيات والقرارات المعتمدة، ويُوجه هذا التقرير إلى الوزير المكلف بالفنون خلال أجل لا يتجاوز خمسة (5) أيام عمل من تاريخ الجلسة.

المادة 18

يُعدّ المجلس تقريرًا سنويًا يتضمن أنشطته وتوصياته وتقييمه لواقع الممارسات الفنية في البلاد، ويتضمن إحصائيات، ملاحظات ميدانية، وتوصيات استراتيجية، ويُرفع إلى الوزير المكلف بالفنون قبل نهاية شهر ديسمبر من كل سنة.

المادة 19

يعرض كل مشروع نص تشريعي أو تنظيمي يتعلق بالمجال الفني على المجلس لإبداء الرأي، ويُقدم المجلس ملاحظاته في أجل لا يتجاوز خمسة عشر (15) يومًا من تاريخ الإحالة.

المادة 20

يجوز للمجلس تنظيم جلسات استماع دورية مع النقابات والتجمعات الفنية والهيئات الداعمة للفنون، ويجوز له إصدار آراء حول السياسات العمومية في المجال أو المبادرات الثقافية الكبرى.

المادة 21

يكلف المجلس برصد وتتبع تطور الفنون الناشئة (الفنون الرقمية، الأداء التفاعلي، الذكاء الاصطناعي في الفن...)، وكذا الفنون التقليدية المهددة بالاندثار، ويقترح آليات دعمها وتثمينها بالتعاون مع المؤسسات المختصة.

المادة 22

يمكن للمجلس أن يعتمد أصنافا فنية تُدرج في قائمة مستقلة تُعتمد بمقرر من الوزير المكلف بالفنون.

لا يمكن اقتراح هذه الإضافات إلا مرة واحدة كل سنتين، في إطار مراجعة دورية تُخصص لهذا الغرض.

المادة 23

يسهر المجلس على احترام مبدأ التنوع الثقافي واللغوي في دراسة الملفات، ومواكبة المبادرات الفنية، بما يضمن الإنصاف والمساواة في تمثيل مختلف التعبيرات الثقافية الوطنية.

المادة 24

يجوز للمجلس، بعد موافقة الوزير، أن يقيم علاقات شراكة أو تعاون مع المجالس الفنية أو الهيئات النظيرة على الصعيدين الوطني والدولي، لتبادل الخبرات والدعم المؤسسي.

المادة 25

توفر الوزارة المكلفة بالفنون الميزانية الضرورية لتسيير المجلس، وتشمل نفقات الدورات، المهام، الدراسات، وتنظيم المشاورات والأنشطة ذات الصلة.

المادة 26

يُخوَّل للمجلس القيام بمهام الوساطة الثقافية والفنية، وتكليف أحد أعضائه أو لجنة مختصة، عند الاقتضاء، بالتدخل لتسوية النزاعات التي قد تنشأ بين الفاعلين في المجال الفني، سواء تعلقت بحقوق التأليف أو بتنظيم الفعاليات أو بالتمثيل النقابي أو المهني.

ويحرص المجلس، في هذا الإطار، على إيجاد حلول توافقية تحفظ حقوق الأطراف، وتعزّز روح التضامن والتكامل بين المهنيين، وتُرفع نتائج الوساطة إلى الوزير المكلف بالفنون عند الاقتضاء.

وتُعتمد خلاصات الوساطة، متى حظيت بقبول الأطراف المعنية، كمرجعية أخلاقية تؤخذ بعين الاعتبار في تقييم المبادرات الفنية والعلاقات المهنية داخل القطاع.

المادة 27

تلغى كافة الأحكام السابقة المخالفة لهذا المقرر، خاصة تلك الواردة في المقرر رقم 0884/و.ث.ش.ر.ع.ب الصادر بتاريخ 31 يوليو 2024 المحدد لتنظيم وآليات سير مجلس مهنيي الفن في موريتانيا وشروط منح وتجديد وتعليق وسحب بطاقة الفنان ومسارات الحصول على توثيق اكتساب خبرة.

المادة 28

يكلف الأمين العام لوزارة الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان بتنفيذ هذا المقرر، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية.

حرر بنواكشوط

الوزير: الحسين ولد مدو